الإمام أحمد بن حنبل
111
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
12677 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ - : فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَظِلٍّ مَمْدُودٍ [ الواقعة : 30 ] - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا " قَالَ مَعْمَرٌ ، وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُهُ :
--> ثابت ، عن أنس بلفظ : كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحب أن يفطر على ثلاث تمرات ، أو شيء لم تصبه النار . وإسناده ضعيف لضعف أبي ثابت هذا . وأخرجه الترمذي ( 694 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 3317 ) ، وابن خزيمة ( 2066 ) ، والحاكم 431 / 1 ، والبيهقي 239 / 4 من طريق شعبة ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس مرفوعاً بلفظ : " من وجد تمراً فليفطر عليه ، ومن لا ، فليفطر على ماء ، فإنه طهوراً " . وأخرجه ابن خزيمة ( 2065 ) ، وأبو يعلي ( 3792 ) ، وابن حبان ( 3504 ) و ( 3505 ) من طريق حميد ، عن أنس بلفظ : ما رأيت النبيَّ قطُ صلَّى صلاة المغرب حتى يفطر ولو كان على شربةٍ من ماء . هذا لفظ أبي يعلى وابن حبان ، أما لفظ ابن خزيمة : : كان رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كان صائماً ، لم يُصل حتى نأتيه برطب وماء ، فيأكل ويشرب إذا كان الرطب ، وأما الشتاء ، قلم يُصل حتى نأتيه بتمر وماء . وأخرجه ابن خزيمة ( 2063 ) ، والبزار ( 984 - كشف الأستار ) ، والحاكم 432 / 1 ، والبيهقي 239 / 4 من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو كان شربة من ماء . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 3318 ) من طريق بريد بن أبي مريم ، عن أنس : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يبدأ إذا أفطر بالتمر . وفي الباب : عن سلمان بن عامر ، سيأتي 17 / 4 .