الإمام أحمد بن حنبل
41
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
11979 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَتَمَنَّيَنَّ « 1 » أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا « 2 » الْمَوْتِ ، فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي " « 3 » .
--> طريق إسماعيل ابن علية ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 2063 ) ، والبخاري ( 5846 ) ، والنسائي 189 / 8 ، وأبو يعلى ( 3925 ) ، وأبو عوانة 66 / 2 و 512 / 5 ، والطحاوي 127 / 2 ، وابن خزيمة ( 2674 ) ، وابن عبد البر 182 / 2 ، والبيهقي 36 / 5 من طرق عن عبد العزيز ابن صهيب ، به . وسيأتي برقم ( 12942 ) . قوله : " أن يتزعفر الرجل " ، قال السندي : أي يستعمل الزعفران ، قيل : المراد استعماله في الجسد ، لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع عنها ، ثم النهي محمول على الكراهة دون التحريم ، فلا يشكل الحديث بما جاء من صبغ الثياب بالزعفران ، واللَّه تعالى أعلم . وانظر " فتح الباري " 304 / 10 . ( 1 ) في ( م ) و ( س ) و ( ق ) : لا يتمنى ، والمثبت من ( ظ 4 ) ونسخة في ( س ) . ( 2 ) المثبت من ( ظ 4 ) و ( ق ) ، وفي ( م ) و ( س ) : متمني الموت . ( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البخاري ( 6351 ) ، ومسلم ( 2680 ) ، والترمذي ( 971 ) ، والنسائي في " السنن " 3 / 4 ، وفي " عمل اليوم والليلة " ( 1057 ) ، وأبو يعلى ( 3891 ) ، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات " ( 1484 ) من طرق عن إسماعيل ابن علية ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود ( 3108 ) ، وابن ماجة ( 4265 ) ، والبغوي في