الإمام أحمد بن حنبل

38

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

11976 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ ، وَغَسَّانُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ ؟ قَالَ : " نعم " « 1 » .

--> وعن جابر بن عبد اللَّه عند مسلم ( 1218 ) وغيره في حديث حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطويل . يوم التّروية ، قال الحافظ في " الفتح " 507 / 3 : أي : يوم الثامن من ذي الحجة ، وسُمي التروية - بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية - لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويترووْن من الماء ، لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون . والنفْر : هو الرجوع من منى بعد انقضاء أعمال الحج . والأبطح : قال فيه أيضاً 590 / 3 : أي : البطحاء التي بين مكة والمدينة ، وهي ما انبطح من الوادي واتسع ، وهي التي يقال لها : المُحصب والمُعرس ، وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة . وقوله : " افعل كما يفعل أمراؤك " ، قال الحافظ في " الفتح " أيضاً 508 / 3 : بين له المكان الذي صلي فيه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظهر يوم التروية ، وهو منى ، ثم خشي عليه أن يحرص على ذلك فيُنْسب إلى المخالفة ، أو تفوته الصلاة مع الجماعة ، فقال له : صل مع الأمراء حيث يُصلون ، وفيه إشعار بان الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين ، فأشار أنس إلى أن الذي يفعلونه جائز وان كان الإتباعُ أفضل . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة عباد بن عباد - وهو ابن حبيب بن المهلب الأزدي أبو معاوية الأزدي - ، وأما متابعه غسان بن مضر فليس على شرطهما ، لأنه من رجال النسائي ، وهو ثقة وسيتكرر من طريقه برقم ( 12699 ) . وأخرجه النسائي 74 / 2 من طريق عمرو بن علي ، عن يزيد بن زريع