الإمام أحمد بن حنبل
16
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
يَكُنْ مَعَكُمْ طَعَامٌ ، فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ ، ثُمَّ اشْرَبُوا " « 1 » . 11420 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ،
--> ( 1 ) إسناده ضعيف لضعف شريك : وهو ابن عبد اللَّه النخعي ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد اللَّه بن عُصْم ، فقد روى له أصحاب السنن ما عدا النسائي ، ووثقه ابن معين ، وقال أبو زرعة : ليس به بأس ، وقال أبو حاتم : شيخ . وأخرجه مختصراً الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 241 / 4 ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 2826 ) ، والبيهقي في " السنن " 360 / 9 من طريقين ، عن شريك ، بهذا الإسناد . وأخرجه بنحوه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 241 / 4 ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 2825 ) من طريق إسرائيل ، عن عبد اللَّه بن عصم ، به ، موقوفاً . وإسناده حسن . ويشهد له حديث عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب السالف برقم ( 4471 ) ، ولفظه : إن نبي اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن تحلب مواشي الناس إلا بإذنهم . وإسناده صحيح . قال السندي : قوله : " أن يحل صرار ناقة " : من حل يحُلُّ ، بضم الحاء المهملة : إذا فكه ، والصِّرار : ككتاب : ما يشد به الشيء ، أي : إذا وجدتم ناقة مربوطة الضرع ، فليس لكم أن تفكوا صرارها ، وتشربوا لبنها بلا إذن أهلها . قوله : " فإنه خاتمهم عليها " ، أي : إن ربطهم الضرع أمارة على منعهم من ذلك ، فلا يحل لكم مع إمارة المنع . قوله : " بقفر " بفتح قاف وسكون فاء : المكان الخالي من العمارة . قوله : " فرأيتم الوطب " : بفتح واو ، فسكون مهملة : سقاء اللبن ، وهو جلد الجذع فما فوقه . قوله : " وإن كنتم مرملين " من أرمل : إذا احتاج . قوله : " فليمسكه رجلان " ، أي : لئلا يؤدي ذلك إلى القتال بينكم وبينه .