الإمام أحمد بن حنبل
30
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
10998 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : " أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ " « 1 » .
--> قال السندي : قوله : " ومن يدليه " : من التدلية أو الإدلاء : أي : من يدخله في قبره . وقال : لكن له شاهد في الصحيح من رواية أبي سعيد : " إذا وضعت الجنازة ، فاحتملها الرجال ، فإن كانت صالحة قالت : قدموني ، وإن كانت غير صالحة ، قالت لأهلها : يا ويلها ، أبن تذهبون بها " . ومثله جاء عن أبي هريرة ، واللَّه تعالى أعلم . قلنا : حديث أبي سعيد هذا سيرد برقم ( 11372 ) . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة - وهو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوفي - فمن رجال مسلم ، وهو ثقة . عبد الصمد : هو ابن عبد الوارث العنبري ، وهمام : هو ابن يحيى العوْذي ، وقتادة : هو ابن دعامة السدوسي . وأخرجه أبو يعلى ( 1210 ) ، وابن حبان ( 1790 ) من طريق عبد الصمد ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد بن حميد في " المنتخب " ( 879 ) ، والبخاري في " القراءة خلف الإمام " ( 16 ) ، وأبو داود ( 818 ) ، والبيهقي 60 / 2 من طريق أبي الوليد الطيالسي ، والبيهقي أيضاً 60 / 2 من طريق بشر بن عمر ، كلاهما عن همام ، به ، وقال الحافظ في " الفتح " 243 / 2 بعد أن أورده عن أبي داود : وسنده قوي . وأخرجه الترمذي ( 238 ) ، وابن ماجة ( 839 ) من طريقين عن أبي سفيان السعدي ( وهو ضعيف ) عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد رفعه ، ولفظه : " لا صلاة لمن لم يقرأ ب ( الحمد لله ) وسورة في فريضة أو غيرها " . وقال الترمذي : حديث حسن .