الإمام أحمد بن حنبل

65

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

حَوْضِي " « 1 » . 10009 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلْمَانَ ، عَنِ أَبِيهِ ،

--> قال البغوي : فيه دليل على أن من قتل رجلًا ، ثم ادَّعى أنه وجده على امرأته أنه لا يسقط عنه القصاص به حتى يقيم البينة على زناه ، وكونه محصناً مستحقاً للرجم ، كما لو قتله ثم ادَّعى أنه كان قد قتل أبي ، فعليه البينة . . . وقد قال علي رضي اللَّه عنه : إن لم يأت بأربعة شهداء فليُعْطَ برُمْته . أخرجه مالك 737 / 2 - 738 ، والشافعي 397 / 2 ، والبيهقي 230 / 8 - 231 ، رجاله ثقات . وقوله : " فليعط برمته " ، أي : يسلم إلى أولياء القتيل ليقتلوه ، والرُّمًة : الحبل الذي يُشَد به الأسير إلى أن يقتل . وروي عن عمر أنه أهدر دمه ، ويشبه أن يكون أهدر دمه فيما بينه وبين اللَّه سبحانه وتعالى إذا تحقق زناه وإحصانه ، أما في الحكم ، فيقتص منه . وقال أحمد : إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه ، وكذلك قال إسحاق . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين من جهة عبد الرحمن - وهو ابن مهدي - ، وأما متابعه إسحاق بن عيسى ابن الطباع ، فمن رجال مسلم . خُبيب : هو ابن عبد الرحمن بن خُبيب المدني ، وحفص بن عاصم : هو ابن عمر بن الخطاب . وهو في " موطأ مالك " 197 / 1 ، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 2875 ) و ( 2876 ) ، والعقيلي في " الضعفاء " 73 / 4 ، والبغوي ( 452 ) . وسلف الحديث عن عبد الرحمن بن مهدي وحده برقم ( 7223 ) ، وسيأتي عنه وحده أيضاً برقم ( 10899 ) .