الإمام أحمد بن حنبل

372

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

10635 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَرْفُثْ ، وَلَا يَجْهَلْ ، وَلَا يُؤْذِي أَحَدًا ، فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ آذَاهُ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ " « 1 » . 10636 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،

--> وهو في " موطأ مالك " 300 / 1 و 376 . ومن طريق مالك أخرجه مسلم ( 1138 ) ( 139 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 2795 ) ، وأبو عوانة في الصوم كما في " إتحاف المهرة " / 5 ورقة 206 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 248 / 2 ، وابن حبان ( 3598 ) ، والبيهقي 297 / 4 ، والبغوي ( 1794 ) . وسيأتي ضمن حديث برقم ( 10846 ) عن عثمان بن عمر ، عن مالك . وأخرجه عبد الرزاق ( 7880 ) ، والبخاري ( 1993 ) من طريق ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن ميناء ، عن أبي هريرة ، بلفظ : " ينهى عن صيامين وبيعتين : الفطر والنحر ، والملامسة والمنابذة " ، ورواية عبد الرزاق مطولة . وأخرجه الدارقطني 157 / 2 من طريق سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صوم ستة : اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وأيام التشريق . وفي إسناده الواقدي ، وهو متروك في الحديث . وفي الباب : عن ابن عمر ، سلف برقم ( 4449 ) ، وانظر تتمة شواهده هناك . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . إسرائيل : هو ابن يونس السبيعي ، وأبو حَصِين : هو عثمان بن عاصم بن حُصَين الأسدي . وانظر ( 7840 ) .