الإمام أحمد بن حنبل

22

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

9928 - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ " « 1 » .

--> والمحفلة ، قال ابن الأثير في " النهاية " : الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلُبُها صاحبُها أياماً حتى يجتمع لبنها في ضَرْعها ، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرةً ، فزادَ في ثمنها ، ثم يظهر له بعد ذلك نقصُ لبنها عن أيام تحفيلها ، سُميت محفلة ، لأن اللبن حُفلَ في ضَرْعِها ، أي : جُمعَ . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 3043 ) ، وابن الجارود ( 63 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 43 / 1 ، وابن عبد البر في " التمهيد " 197 / 7 من طريق بشر بن عمر الزهراني ، والبيهقي في " السنن " 35 / 1 ، وابن عبد البر في " التمهيد " 196 / 7 من طريق إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد اللَّه اليساري ، ثلاثتهم عن مالك بهذا الإسناد . وسيأتي عن روح بن عبادة ، عن مالك برقم ( 10696 ) . والحديث في " موطأ مالك " برواية يحيى الليثي 66 / 1 ، ورواية أبي مصعب الزهري ( 454 ) موقوف ، بلفظ : لولا أن يَشق على أمته ، لأمرهم بالسواك مع كل وضؤ . هذا لفظ رواية يحيى ، وأما أبو مصعب فوقف عند قوله : " بالسواك " . وأخرجه موقوفاً كذلك النسائي عن قتيبة بن سعيد ( 3044 ) ، وعن ابن القاسم ( 3045 ) ، والطحاوي 43 / 1 ، وابن عبد البر 196 / 7 من طريق عبد اللَّه بن وهب ، وابن عبد البر 196 / 7 من طريق عبد اللَّه بن نافع الصائغ ، أربعتهم عن مالك ، به . ولفظ رواية ابن القاسم : " كل صلاة أو كل وضوء " على الشك ، وأما في رواية الباقين : " مع كل صلاة " ، غير رواية قتيبة فلم يذكر في حديثه لا الوضوء ولا