الإمام أحمد بن حنبل

186

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

10266 - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَقُومُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ « 1 » مِنْ مَجْلِسِهِ ، وَلَكِنْ أَفْسِحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ " « 2 » . 10266 / 1 - " وَ : إِذَا صَنَعَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ طَعَامًا فَوَلِيَ حَرَّهُ وَمَشَقَّتَهُ ، فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَدْعُهُ ، فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ " « 3 » . 10266 / 2 - " وَ : مَنْ بَاعَ مُصَرَّاةً ، فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا ، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ " « 4 » .

--> لكن قال الحافظ ابن كثير في " النهاية " 152 / 1 : المحفوظ رواية عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس . يعني الحديث السالف . ( 1 ) أشِير في هوامش النسخ المتأخرة إلى أنه يوجد في بعض النسخ : لا يُقِم الرجل الرجلَ ، لكن سلف عند الحديث ( 8462 ) نقلُنا عن الحافظ ابن كثير أنه نصَّ على أن رواية سريج بلفظ " لا يقوم الرجل للرجل " . ( 2 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد حسن ، سريج - وهو ابن النعمان الجوهري - ثقة من رجال البخاري ، ومن فوقه أحاديثهم من قَبيلِ الحسن . فليح : هو ابن سليمان . وسلف هذا الحديث برقم ( 8462 ) عن يونس المؤدب ، عن فليح . ( 3 ) حديث صحيح ، وإسناده حسن إسناد سابقه . وانظر ما سلف برقم ( 7338 ) . ( 4 ) حديث صحيح ، وإسناده حسن كسابقه . وانظر ما سلف برقم ( 7305 ) .