الإمام أحمد بن حنبل
120
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
10120 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ ، فَتَمَسُّهُ النَّارُ ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ " « 1 » . 10121 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ « 2 » جُزْءًا " ، قَالَ يَحْيَى :
--> وسيأتي الحديث برقم ( 10174 ) . وفي باب عِظَم أجر النفقة على الأهل انظر حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو ، عند البخاري ( 55 ) ، ومسلم ( 1002 ) ، وسيرد 120 / 4 و 122 . وحديث ثوبان مولى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند مسلم ( 994 ) ( 38 ) ، وسيرد 277 / 5 . وحديث أم سلمة عند البخاري ( 1467 ) ، ومسلم ( 1001 ) ( 47 ) ، وسيرد 292 / 6 - 293 و 310 . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " الموطأ " 235 / 1 ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في " الصحيح " ( 6656 ) ، وفي " الأدب المفرد " ( 143 ) ، ومسلم ( 2632 ) ( 150 ) ، والترمذي ( 1060 ) ، والنسائي 205 / 4 ، وابن حبان ( 2942 ) ، والبيهقي 67 / 4 و 78 / 7 ، والبغوي ( 1542 ) . وانظر ( 7265 ) . ( 2 ) وقع اضطراب في النسخ في قوله : خمسة وعشرون ، وأثبتنا ما في ( م ) على الصواب .