الإمام أحمد بن حنبل
44
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
8289 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ " « 1 » . 8290 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَنِ الْمُفَرِّدُونَ ؟ قَالَ : " الَّذِينَ
--> توقف في بعثها إنما توقف في القطع بذلك كما يقطع ببعث المكلفين ، والأحاديث الواردة في ذلك ليست نصوصاً ولا متواترة ، وليست المسألة عملية حتى يكتفى فيها بالظن . والأظهر حشر المخلوقات كلها بمجموع ظواهر الآي والأحاديث وليس من شرط الِإعادة المجازاة بعقاب أو ثواب . وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري فيما نقله عنه الدميري في " حياة الحيوان " 224 / 1 : لا يجري القصاص بين البهائم ، لأنها غير مكلفة ، وما ورد في ذلك من الأخبار نحو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُقتص للجماء من القرناء " فعلى سبيل المثل والِإخبار عن شدة التقصي في الحساب ، وأنه لا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو عامر : هو عبد الملك بن عمرو العقدي البصري ، وزهير : هو ابن محمد التميمي العنبري . وأخرجه مسلم ( 2956 ) ، وابن ماجة ( 4113 ) ، والترمذي ( 2324 ) ، وابن أبي عاصم في " الزهد " ( 142 ) ، وأبو يعلى ( 6465 ) و ( 6526 ) ، وأبو عوانة في الرقاق كما في " إتحاف المهرة " / 5 ورقة 214 ، وابن حبان ( 687 ) و ( 688 ) ، وابن عدي في " الكامل " 3 889 / وأبو نعيم في " الحلية " 350 / 6 ، والبيهقي في " الشعب " ( 9797 ) و ( 10461 ) ، والبغوي ( 4104 ) و ( 4105 ) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن ، بهذا الإسناد . قال الترمذي : حسن صحيح .