الإمام أحمد بن حنبل
16
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
8265 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُرْمُزْ « 1 » ، مَوْلًى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، يُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَحَمَلَ مِنْ عُلُوِّهَا ، وَحَثَا « 2 » فِي قَبْرِهَا ، وَقَعَدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ ، آبَ بِقِيرَاطَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ " « 3 » .
--> يعلى ( 6253 ) ، وأبو عوانة في الطب كما في " إتحاف المهرة " / 5 ورقة 204 ، وابن حبان ( 5109 ) ، والبيهقي في " السنن " 245 / 3 ، وفي " الشعب " ( 6070 ) من طريق عبد اللَّه بن يزيد المقرئ ، بهذا الِإسناد . وأخرجه البيهقي في " الشعب " ( 6072 ) من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، بلفظ : " إذا وضع الطيب بين يدي أحدكم فليصب منه ولا يرده " . وفي الباب : عن أنس بن مالك : كان رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أتي بطيب لم يرده . سيأتي في مسنده 118 / 3 . وعن ابن عمر عند الترمذي ( 2790 ) ، والبغوي ( 3173 ) ، بلفظ : " ثلاث لا ترد : الوسائد ، والدهْن ، واللَبَن " . والدهن يعني به الطيب . وعن أبي عثمان النهدي مرسلا عند الترمذي ( 2791 ) ، والبغوي ( 3172 ) . والمَحمِل ، قال السندي : بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ، أي : الحَمْل ، أي : لا مؤنة فيه مع طيب رائحته ، فلاوجه لرد مثله . ( 1 ) تحرف في ( ل ) و ( م ) والنسخ المتأخرة إلى : هريم ، والتصويب من ( ظ 3 ) و ( عس ) . ( 2 ) كذا في ( ظ 3 ) و ( عس ) و ( ل ) ، وفي ( م ) وبقية النسخ : وحَمَل في قبرها ، وفسره السندي على معنى أنه أدخلها فيه ! ( 3 ) إسناده ضعيف ، عبد اللَّه بن لهيعة - في الأصل - سيىء الحفظ ، لكن رواية