السيد علي الحسيني الميلاني

58

حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله )

النبيّ صلّى الله عليه وسلّم مع ابنته التي كان تزوّجها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فدعا رسول الله بوضوء فغسل يديه فأنقاهما ثمّ مضمض فاه واستنشق بماء ، ثمّ غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثلاثاً ، ثمّ مسح رأسه ورجليه » ( 1 ) . 18 - قال العيني : « حديث رجل من قريش ، رواه أبو مسلم الكجي في سننه عن حجاج ، حدثنا حماد عن أبي جعفر الخطمي عمير بن يزيد ، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن رجل من قريش ، قال : تبعت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بقدح فيه ماء ، فلمّا قضى حاجته توضّأ وضوءه للصلاة قال فيه : ثمّ مسح على قدمه اليمنى ثم قبض أخرى فمسح قدمه اليسرى » ( 2 ) . قال ابن كثير : « وقد روي عن طائفة من السّلف ما يوهم القول بالمسح » قال : 19 - قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ، حدثنا محمّد بن قيس الخراساني ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : الوضوء غسلتان ومسحتان .

--> ( 1 ) أسد الغابة 5 / 156 . ( 2 ) عمدة القاري 2 / 240 .