السيد علي الحسيني الميلاني
38
حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله )
الوجوه الأخرى وإبطال لها ، كما أنّ ظاهر كلامه التجاؤه إليه لدلالة الأخبار على الغسل . وقد نقل العيني عنه هذا الوجه وارتضاه كما هو ظاهر عبارته ( 1 ) . بل اعتمده النسفي من غير أن ينسبه إلى الزمخشري ( 2 ) . إلاّ أنه - كما ترى - تفسير للقرآن بالرأي ، محاولة لصرف الآية عن ظهورها في حكم المسح ، ولذا قال أبو حيان بعد إيراده : « وهو كما ترى في غاية التلفيق وتعمية في الأحكام » ( 3 ) . 3 - دعوى أنّ المراد بالمسح هو الغسل : وجاء آخرون . . . واعترفوا بأنّ الآية المباركة تدلّ على المسح ، فكأن الطرق التي سلكها القوم بالحذف والتقدير ، والحمل والتأويل ، لم تقنعهم . . . فتصرفوا في « المسح » المقابل للغسل وحملوه على « الغسل الخفيف » . قال أبو حيان : « وروي عن أبي زيد أنّ العرب تسمّي الغسل
--> ( 1 ) عمدة القاري 2 / 239 . ( 2 ) تفسير النسفي - هامش الخازن - 2 / 441 . ( 3 ) البحر المحيط 3 / 438 .