السيد علي الحسيني الميلاني

21

حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله )

والمهم هو النظر على ضوء القراءتين المشهورتين ، وهما الجرّ والنصب . فقرأ ابن كثير ، وحمزة ، وأبو عمرو ، وعاصم - في رواية أبي بكر عنه - بالجر . وقرأ نافع ، وابن عامر ، وعاصم - في رواية حفص عنه - بالنصب ( 1 ) . اعتراف القائلين بالغسل بدلالة الكتاب على المسح : فاستدلَّ القائلون بالمسح بناء على كلتا القراءتين : أمّا الجرّ ، فلانَّ ( وَأَرْجُلَكُمْ ) معطوفة على محلّ ( بِرُؤُوسِكُمْ ) وهو منصوب ، والعطف من هذا القبيل مذهب مشهور للنحاة . وحيث أنّ الحكم في الرأس هو المسح ، فالحكم في الرّجل مثله . فالقراءتان المشهورتان - أو المتواترتان - ظاهرتان في المسح ، من دون حاجة إلى تكلّف ، أو تقدير ، أو مخالفة لقواعد العربية . وقد ذكر هذا الاستدلال - مع الاعتراف بظهور الكتاب الكريم

--> ( 1 ) هذا مذكور في جميع التفاسير وكتب الفقه والحديث وإعراب القرآن .