السيد علي الحسيني الميلاني
17
حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله )
الكتاب الكتاب قال الله عزّ وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) ( 1 ) . والكلام في حكم الأرجل : قد اختلف علماء الاسلام في نوع طهارة الأرجل في الوضوء : فالذي عليه الإمامية الاثنا عشرية وهم شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو المسح فرضاً معيّناً من غير خلاف بينهم ، حتى أصبح من جملة شعائر مذهبهم التي بها يعرفون وعن غيرهم يتميّزون . وإليه ذهب جماعة من غيرهم ، ففي كلام السرخسي : « ومن الناس من قال : وظيفة الطهارة في الرجل المسح » ( 2 ) .
--> ( 1 ) سورة المائدة : 6 . ( 2 ) المبسوط في فقه الحنفية 1 / 8 .