الإمام أحمد بن حنبل
60
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
7621 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ : نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " « 1 » .
--> وفي الباب : عن سعد بن أبي وقاص سلف برقم ( 1502 ) . وعن ابن عباس سلف برقم ( 2425 ) . وسلف الكلام على قوله " لا عدوى " عنده . قوله : " لا صفر " قال السندي : بفتحتين ، أريد به الشهر المشهور ، إما لأنهم يتشاءمون به ، أو لأنهم يجعلونه محرماً ويُحِلُّون المحرم ، فنُهُوا عن ذلك . " ولا هامةَ " ، قال : بتخفيف ميم : طائر كانوا يتشاءمون به . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 19612 ) ، ومن طريقه أخرجه مسلم ( 1575 ) ( 58 ) ، وأبو داود ( 2844 ) ، والترمذي ( 1490 ) ، والنسائي 189 / 7 ، والبيهقي 251 / 1 ، والبغوي ( 2777 ) . وقال الترمذي : حسن صحيح . وأخرجه مسلم ( 1575 ) ( 57 ) ، والنسائي 189 / 7 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 55 / 4 ، وفي " مشكل الآثار " ( 4684 ) ، والبيهقي 251 / 1 من طريق الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، وعندهم : " قيراطان " بدل قيراط . وأخرجه مسلم ( 1575 ) ( 60 ) من طريق إسماعيل بن سميع ، عن أبي رزين ، عن أبي هريرة . وسيأتي برقم ( 9493 ) و ( 10115 ) من طريق أبي سلمة ، وبرقم ( 8547 ) من طريق حيان الهذلي ، كلاهما عن أبي هريرة . وفي الباب : عن عبد اللَّه بن عمر سلف برقم ( 4479 ) وانظر تمام شواهده هناك . قوله : " ليس بضَارٍ " قال ابن الأَثير : أي كلباً معوداً بالصيد ، يقال : ضري الكلبُ وأضراه صاحَبُه ، أي : عوده وأغراه به ، ويُجمع على ضوارٍ . " إلا كلب صيد " قال السندي : أي : كلباً يُصاد به .