الإمام أحمد بن حنبل

530

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

فَسَهْمُكُمْ فِيهَا ، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ " « 1 » . 8217 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ " « 2 » . 8218 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ ،

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم ( 1756 ) ، وأَبو داود ( 3036 ) عن أَحمد بن حنبل ، به . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 10137 ) ، وعنه - من غير طريق أحمد - أخرجة مسلم ( 1736 ) ، وأَبو عوانة 131 / 4 ، وابن حبان ( 4826 ) ، والبيهقي 318 / 6 ، والبغوي ( 2719 ) . وأخرجه بنحوه البيهقي 139 / 9 من طريق المرجَّى بن رجاء ، عن أَبي سلمة ، عن قتادة ، عن أَبي رافع ، عن أَبي هريرة . قوله : " وأقمتم فيها " ، قال السندي : : أي دخلتموها بلا قتال . " فسهمكم فيها " : أي : حقكم من العطاء كما يُصرف الفيءُ ، لا كما تُصرف الغنيمة . " وأَيما قرية عصت اللَّه ورسوله " : أي : أخذتموها عنوة ففيها الخُمُس . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البخاري ( 42 ) ، ومسلم ( 129 ) ، وأَبو عوانة 84 / 1 ، وابن حبان ( 228 ) ، وابن منده في " الإِيمان " ( 373 ) ، وابن حزم في " المحلى " 18 / 1 ، والبيهقي في " الشعب " ( 7046 ) ، وفي " الأسماء والصفات " ص 71 . وانظر ( 8166 ) .