الإمام أحمد بن حنبل

481

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 8412 ) ، ومن طريقه أخرجه مسلم ( 2241 ) ( 150 ) ، وأَبو عوانة في الطب كما في " إتحاف المهرة " / 5 ورقة 264 ، والبيهقي 214 / 5 ، والبغوي ( 3268 ) . وأخرجه النسائي 211 / 7 ، وابن حبان إثر الحديث ( 5647 ) من طريق أشعث بن عبد الملك ، عن محمد بن سيرين ، عن أَبي هريرة . وزاد في آخره : " فإنهن يُسبِّحن " . وأخرجه النسائي 211 / 7 من طريق قتادة ، عن الحسن البصري ، عن أَبي هريرة موقوفاً . والحسن البصري لم يسمع من أَبي هريرة . وروي من قول الحسن البصري ، أخرجه النسائي 211 / 7 ، وابن حبان ( 5647 ) من طريق النضر بن شميل ، عن أشعث بن عبد الملك ، عنه . وسيأتي من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أَبي هريرة برقم ( 9229 ) ، ومن طريق عبد الرحمن الأعرج ، عن أَبي هريرة برقم ( 9801 ) . والجهاز ، بفتح الجيم ، وقيل : بكسرها : هو المتاع . قال الإِمام النووي في " شرح مسلم " 339 / 14 : قال العلماء : وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان فيه جواز قتل النمل ، وجواز الإِحراق بالنار ، ولم يعتب عليه في أصل القتل والإِحراق ، بل في الزيادة على نملة واحدة ، وقوله : " فهلا نملة واحدة " أي : فهلا عاقبت نملة واحدة ، هي التي قرصتك ؟ لأنها الجانية ، وأما غيرها فليس لها جناية ، وأما في شرعنا فلا يجوز الإِحراق بالنار للحيوان . أ . ه . قلنا : أما عدم جواز قتل النمل التي لا ضرر منها ، فلحديث ابن عباس الذي سلف في " المسند " بإسناد صحيح برقم ( 3066 ) : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن قتل أربع من الدواب : النملةِ ، والنحلةِ ، والهدهُد ، والصُّرَدِ ، فإن كانت مؤذية ، فدفع عاديتها بالقتل جائز .