الإمام أحمد بن حنبل

461

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

رَأَيْتُهُ « 1 » فَزِعْتُ فَزَعًا عَرَفَهُ ، وَالْمُوسَى فِي يَدِهِ ، فَقَالَ : أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ ؟ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . قَالَ : وَكَانَتْ تَقُولُ : مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ قَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ ، وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ ، وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ ، وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقًا « 2 » رَزَقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ . قَالَ : ثُمَّ خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ : دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْلَا أَنْ تَرَوْا مَا بِي جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ لَزِدْتُ . قَالَ : وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُوَ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا : وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا « 3 » * عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ * يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ ، وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ إِلَى عَاصِمٍ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ ، وَكَانَ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ ، فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ « 4 » .

--> ( 1 ) في ( م ) والنسخ المتأخرة : رأته ، والمثبت من ( ظ 3 ) و ( عس ) . ( 2 ) في " المصنف " و ( ظ 3 ) : رزق ، بالرفع على أن " كان " تامة . ( 3 ) في ( م ) والنسخ الخطية : " ما أبالي حين أقتل شهيداً " ، وهو غير موزون البتة ، والصواب ما أثبتناه من " المصنف " وغيره ، ومما سلف برقم ( 7928 ) . ( 4 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " مصنف عبد الرزاق "