الإمام أحمد بن حنبل
423
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
نَضْرِبُهُنَّ بِسِيَاطِنَا وَعِصِيِّنَا وَنَقْتُلُهُنَّ ، فَأُسْقِطَ فِي أَيْدِينَا ، فَقُلْنَا : مَا نَصْنَعُ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ؟ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْبَحْرِ " « 1 » .
--> فاستقبلنا ، وهو خطأ وتكرار لا فائدة منه ، وقد ضبطت الكلمتان في بعض النسخ هكذا : الأولى : فاستقبَلْنا ، والثانية : فاستقبَلَنا ! . ( 1 ) إسناده ضعيف جداً ، أبو المهزِّم متروك الحديث . أبو كامل : هو مظفر بن مدرك الخراساني ، وحماد : هو ابن سلمة . وأخرجه ابن ماجة ( 3222 ) ، والترمذي ( 850 ) من طريق وكيع ، وابن عدي في " الكامل " 681 / 2 من طريق حماد بن زيد ، كلاهما عن حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد . قال الترمذي : حديث غريب . وأخرجه أبو داود ( 1854 ) ، والبيهقي 207 / 5 من طريق حبيب المعلم ، عن أَبي المهزم ، به . وسيأتي برقم ( 8765 ) و ( 8871 ) و ( 9276 ) . وأخرجه مختصراً أبو داود ( 1853 ) ومن طريقه البيهقي 207 / 5 عن محمد بن عيسى ابن الطباع ، عن حماد بن زيد ، عن ميمون بن جابان ، عن أَبي رافع ، عن أَبي هريرة رفعه بلفظ : " الجراد من صيد البحر " . وإسناده ضعيف ، ميمون بن جابان جهله ابن حزم ، وقال البيهقي : غير معروف ، وقال الأزدي : لا يحتج بحديثه ، وذكره العجلي وابن حبان في الثقات ! قال أبو داود بعد هذين الحديثين : الحديثان جميعاً وهم ، ثم ساقه عن موسى بن إسماعيل ، عن حماد بن سلمة ، عن ميمون بن جابان ، عن أَبي رافع ، عن كعب الأحبار من قوله : فكأنه يرى أن الصواب فيه أنه من قول كعب . قوله : " رِجْل من جراد " ، الرجل ، بكسر راءٍ وسكون جيم : هو من الجراد كالجماعة الكثيرة من الناس . قال الترمذي : وقد رخص قومٌ من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله ،