الإمام أحمد بن حنبل

420

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

8055 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ رَجُلًا حَمَلَ مَعَهُ خَمْرًا فِي سَفِينَةٍ يَبِيعُهُ ، وَمَعَهُ قِرْدٌ " ، قَالَ : " فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ الْخَمْرَ ، شَابَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ بَاعَهُ " ، قَالَ : " فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكِيسَ ، فَصَعِدَ بِهِ فَوْقَ الدَّقَلِ " ، قَالَ : " فَجَعَلَ يَطْرَحُ دِينَارًا فِي الْبَحْرِ وَدِينَارًا فِي السَّفِينَةِ ، حَتَّى قَسَمَهُ " « 1 » .

--> أَبي هريرة بلفظ : " ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ، فيقول أحدهما : اللهم أعطِ منفقاً خلفاً ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً " . ( 1 ) رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة ، فمن رجال مسلم ، وقد شك حماد في رفعه فيما سيأتي برقم ( 9282 ) من رواية عفان بن مسلم عنه ، ووَقْفه هو الصواب عندنا ، فإنه يَبْعُد جداً أن يعاقب من يشوبُ الخمرَ بالماءِ بمثل هذا ، لأن الخمر لم تكن قط مباحة لا قبل الإِسلام ولا بعده ، ويغلب على الظن أن هذا مما سمعه أبو هريرة رضي اللَّه عنه من كعب الأحبار مما تناقلته بنو إسرائيل بينهم من الحكايات القديمة ، واللَّه تعالى أعلم . وسيأتي الحديث أيضاً برقم ( 8427 ) . وأخرجه ابن عدي في " الكامل " 1104 / 3 ، ومن طريقه البيهقي في " الشعب " ( 5308 ) من طريق سليمان بن أرقم ، عن الحسن ، عن أَبي هريرة مرفوعاً . وإسناده ضعيف لضعف سليمان بن أرقم ، والحسن - وهو البصري - لم يسمع من أبي هريرة ، فهو منقطع أيضاً . وأخرجه البيهقي ( 5309 ) من طريق صالح بن إسحاق ، عن يحيى بن كثير الكاهلي ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة مرفوعاً . وهذا