الإمام أحمد بن حنبل

37

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

7594 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا " « 1 » .

--> الوهبي - وهو أحمد بن خالد - ، عن ابن إسحاق ، بهذا الإسناد . وأخرج الشطر الثاني البيهقي في " السنن " 26 / 4 من طريق قاسم بن يزيد الجرمي ، عن سفيان الثوري ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . وإسناده صحيح . وهذا الشطر رواه غيرُ سفيان الثوري ، عن سهيل ، عن أبيه ، فجعله عن أبي سعيد الخدري ، وسيأتي في مسنده 37 / 3 ، وانظر أيضاً 97 / 3 . وبنحوه أخرجه الحاكم 356 / 1 من طريق أبي معاوية ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . وصححه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي . ويشهد لحديث أبي هريرة حديثُ أبي سعيد الخدري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها ، فمن اتبعها ، فلا يقعد حتى تُوضع " . سيأتي في مسنده 25 / 3 ، وهو متفق عليه . وحديث عامر بن ربيعة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " إذا رأى أحدكم الجنازة ، ولم يكن ماشيا معها ، فليقم حتى تجاوزه أو توضع " . سيأتي في مسنده 445 / 3 ، وهو متفق عليه أيضاً . وفي مسألة القيام للجنازة انظر " شرح معاني الآثار " للطحاوي 487 / 1 - 490 و " المغني " لابن قدامة 403 / 3 - 405 . ( 1 ) حديث صحيح ، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . وأخرجه البخاري في " القراءة خلف الإِمام " ( 218 ) عن محمد بن عبيد ، عن محمد بن سلمة ، بهذا الإسناد . وانظر ما سلف برقم ( 7284 ) .