الإمام أحمد بن حنبل

169

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

7744 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُخَيَّرُ فِيهِ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ ، فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ " « 1 » .

--> وابن الجارود ( 930 ) ، والبيهقي 32 / 10 - 33 ، والبغوي ( 2437 ) . وأخرجه ابن ماجة ( 2114 ) من طريق محمد بن حميد المعمري ، عن معمر ، به . وأخرجه بنحوه البخاري ( 6626 ) ، وابن ماجة ( 2114 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 663 ) ، والحاكم 301 / 4 ، والبيهقي 33 / 10 من طريق يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة . وسيأتي مكرراً من طريق عبد الرزاق برقم ( 8208 ) . قوله : " إذا استلجج " بجيمين بإظهار الإِدغام ، وهو لغة قريش يظهرونه مع الجزم ، ولفظ البخاري وغيره : " استلجَّ " بالإِدغام . وقال ابن الأَثير : من اللجاج ، ومعناه : أن يحلف على شيء ، ويرى أن غيره خيرٌ منه ، فيقيم على يمينه ولا يحنث ، فيكفر ، فذلك آثمُ له . وقيل : هو أن يرى أنه صادق فيها مصيب ، فيلجُّ فيها ولا يُكفرها . وقال السندي : إذا حلف يميناً يتعلَّقُ بأهله ، وهم يتضررون بالإِصرارِ عليه ، فاللائقُ به أن يحنث ويُكفر عن يمينه ، وأما الثباتُ على اليمين ، والإِصرارُ عليه ، وتركُ الحِنث ، فهو لجاج . " وهو آثمُ له " ، أي : أكثر إثماً مِن الكفارة ، وآثم بالمد اسمُ تفضيل ، وصيغةُ التفضيل باعتبار ظنِّ الحالف بلجاجة في حنثه وتكفيره إثماً ، وإلا فلا إثمَ فيهما ، أي : في الحنث والتكفير . ( 1 ) إسناده ضعيف ، لجهالة الراوي المبهم ، وهو - وإن عيَّنه الحاكمُ 438 / 4