الإمام أحمد بن حنبل

69

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

7154 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلٌ جَارَهُ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَتَهُ - أَوْ قَالَ : خَشَبَةً - فِي جِدَارِهِ " « 1 » . 7155 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " « 2 » .

--> ( 1 ) إسناده على شرط البخاري كسابقه . وأخرجه الحميدي ( 1077 ) ، والبخاري ( 5627 ) من طريق سفيان بن عيينة ، والبيهقي في " السنن الكبرى " 69 / 6 من طريق عبد الوارث بن سعيد ، كلاهما عن أيوب ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " 378 / 3 من طريق حميد بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة . وسيأتي برقم ( 8335 ) ، وانظر ( 7278 ) و ( 9769 ) . وفي الباب : عن ابن عباس ، سلف برقم ( 2307 ) . وعن مجمع بن يزيد ، سيأتي 479 / 3 . قال البغوي في " شرح السنة " 247 / 8 : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، قالوا : إذا بنى الرجل بناء ، فاحتاج فيه إلى أن يضع رأس الخشب على جدار الجار ، فليس للجار منعه ، وإليه ذهب الشافعي في القديم ، وهو قول أحمد . وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجبر الجار عليه ، والخبر محمول على الندب والاستحباب ، وحسن الجوار ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، وعامة أهل العلم . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك - وهو ابن أبي سليمان العرزمي - فمن رجال مسلم ، وهو ثقة كما يعلم