الإمام أحمد بن حنبل
67
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> " الفتح " 91 / 10 ، فقال : وهم الحاكم ، فأخرج الحديث في " المستدرك " بزيادته ، والزيادة المذكورة ( يعني قول أيوب : أنبئت . . . . ) ليست على شرط الصحيح ، لأن راويها لم يسم ، وليست موصولة . وأخرجه ابن ماجة ( 3420 ) من طريق عبد الوارث بن سعيد ، عن أيوب ، به . دون ذكر الزيادة . وأخرجه الدارمي ( 2118 ) من طريق خالد الحذاء ، عن عكرمة ، به . وسيتكرر برقم ( 10320 ) ، وسيأتي أيضا برقم ( 7373 ) و ( 8335 ) و ( 8632 ) . وفي الباب : عن ابن عباس ، سلف برقم ( 1989 ) . وعن أبي سعيد الخدري ، سيأتي 67 / 3 . وعن جابر عند ابن أبي شيبة 207 / 8 . ويشهد للزيادة في آخره ما أخرجه ابن ماجة ( 3419 ) من طريق زمعة بن صالح ، عن سلمة بن وهرام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اختناث الأسقية ، وإن رجلا بعد ما نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك ، قام من الليل إلى سقاء فاختنثه ( أي : شرب من فمه ) فخرجت عليه منه حية . وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح . قال العلامة بدر الدين العيني في " عمدة القاري " 199 / 21 : روي أحاديث تدل على جواز الشرب من فم السقاء : منها ما رواه الترمذي ( 1892 ) من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن جدته كبشة ، قالت : دخل على رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فشرب من في قربة معلقة ، . وقال : حديث حسن صحيح . ومنها حديث أنس بن مالك رواه الترمذي في " الشمائل " ( 215 ) : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل على أم سليم وقربة معلقة ، فشرب من فم القربة وهو قائم . ومنها حديث عبد اللَّه بن أنيس ، قال : رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قام إلى قربة معلقة ، فخنثها ثم شرب من فمها . رواه الترمذي ( 1891 ) ، وأبو داود ( 3721 ) .