الإمام أحمد بن حنبل

38

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

7136 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ حَجَّ « 1 » فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ ، رَجَعَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " « 2 » .

--> قلنا : والأحاديث التي ورد فيها ما يؤخذ منه بقاء مشروعية الفرع - وهو الذبح أول النتاج - هي ما سلف في مسند عبد اللَّه بن عمرو برقم ( 6713 ) بإسناد حسن : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن الفرع وعن العتيرة ، فقال فيهما : " حق " ، أي : ليسا بباطل . وما سيأتي 485 / 3 من حديث الحارث بن عمرو بإسناد قابل للتحسين : أنه لقي رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع . . . وفيه : قال رجل : يا رسول اللَّه ، الفرائع والعتائر ؟ قال : " من شاء فرع ، ومن شاء لم يفرع ، ومن شاء عتر ، ومن شاء لم يعتر " . وما سيأتي 75 / 5 من حديث نبيشة الهذلي بإسناد صحيح : قالوا : يا رسول اللَّه ، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية ، فما تأمرنا ؟ قال : " اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان ، وبروا اللَّه تبارك وتعالى ، وأطعموا " ، قالوا : يا رسول اللَّه ، إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعا ، فما تأمرنا ؟ قال : " في كل سائمة فرغ تغذوه ماشيتك ، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه ، فإن ذلك خير " . ( 1 ) في ( ظ 3 ) و ( عس ) : من حج لله . ( 2 ) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين . سيار : هو أبو الحكم العنزي ، وأبو حازم : هو سلمان الأشجعي ، وهشيم بن بشير - وإن كان مدلسا وقد عنعن - ، قد تابعه شعبة فيما سيأتي برقم ( 9312 ) . وأخرجه مسلم ( 1350 ) ، والطبري 277 / 2 ، والبغوي في " الجعديات " ( 1809 ) من طريق هشيم ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبري 276 / 2 ، والدارقطني 284 / 2 من طريق الأعمش ، والطبري 277 / 2 ، والبيهقي 262 / 5 من طريق هلال بن يساف ، كلاهما عن أبي حازم ، به .