الإمام أحمد بن حنبل

30

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

7129 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا " ، قَالَ : " وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ - يَعْنِي رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ - كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا " ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : " إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ - قَالَ : فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ « 1 » حَدَثَ - : إِلَّا مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللهِ ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ " قَالَ : " أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ : أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ ؟ قَالَ : " فَأَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكَ ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ « 2 » فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ " « 3 » .

--> وفي إسناده ضعف قوله في الحديث : " المحرر " ، كذا هو في ( ظ 3 ) و ( عس ) ، وهو الصواب ، وفي ( م ) وباقي النسخ : المحررة . والمحرر ، قال السندي : بفتح الراء الأولى مشددة ، أي : المعتق من النار بمقتضى ما وعد لأهل تلك الغزوة . ( 1 ) في ( م ) والأصول الخطية المتأخرة : الأمر ، والمثبت من ( ظ 3 ) و ( عس ) ومن مسند أبي هريرة من " جامع المسانيد " ورقة 106 ، ومن مصادر التخريج . ( 2 ) من قوله : " قال : قلت : يا رسول اللَّه ، أما الإشراك " إلى هنا لم يرد في ( م ) ، وهو ثابت في عامة أصولنا الخطية ، قال السندي : ولعل وجهه أنه أراد ( يعني أبا هريرة ) أن يذكر تفسير نكث الصفقة وترك السنة بلا رفع ، ثم بدا له أن يرفعه ، فترك الموقوف في الأثناء إلى المرفوع ، واللَّه تعالى أعلم . ( 3 ) صحيح دون قوله : " إلا من ثلاث . . . " إلى آخر الحديث ، ورجاله ثقات