الإمام أحمد بن حنبل
70
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
6519 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ أَبِي « 1 » الْيَقْظَانِ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ ، وَلَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ ، مِنْ رَجُلٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ " « 2 » .
--> والنهيُ عن لبس خاتم الحديد ينبغي أن يحمل على ما إذا كان حديداً صرفاً لخبر معيقيب ، قال : كان خاتم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديد ملوي عليه فضة . أخرجه أبو داود ( 4224 ) ، والنسائي في " المجتبى " 175 / 8 ، وإسناده صحيح . أما حديث قصة الواهبة ؛ وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه : " اذهب فالتمس خاتماً ولو من حديد " . فليس فيه استدلال على جواز لبس خاتم الحديد ، ولا حجة فيه ، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس ، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته . انظر " فتح الباري " 323 / 10 . والورق : الفضة . ( 1 ) في ( م ) : ابن أبي ، وهو خطأ . ( 2 ) حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف ، عثمان بن عمير - ويقال : ابن قيس - ضعيف ، قال الحافظ ابنُ حجر في " التقريب " : والصواب أن قيساً جد أبيه ، وهو عثمان بن أبي حميد أيضاً ، البجلي ، أبو اليقظان ، الكوفي ، الأعمى . أه . وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح . ابن نمير : هو عبد اللَّه ، والأعمش : هو سليمان بن مهران . وأخرجه ابن سعد 228 / 4 ، وابن أبي شيبة 124 / 12 ، والترمذي ( 3801 ) ، وابن ماجة ( 156 ) ، من طريق ابن نمير ، بهذا الإسناد . وأخرجه الحاكم 342 / 3 من طريق أبي يحيى الحماني وأبي عوانة ، والدولابي في " الكنى " 146 / 1 من طريق أبي يحيى الحماني ، كلاهما عن الأعمش ، به . وسكت عنه الحاكم والذهبي .