الإمام أحمد بن حنبل
37
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> كبار تابعي الكوفة ، ووافقه الذهبي . وأخرجه عبد الرزاق ( 20810 ) ، ومن طريقه الحاكم 500 / 4 ، عن معمر ، والحميدي ( 599 ) ، والقضاعي في " مسند الشهاب " ( 1411 ) من طريق إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي ، والنسائي في " السنن الكبرى " ( 9176 ) ، والخرائطي في " مكارم الأخلاق " ص 56 من طريق أبي بكر بن عياش ، والقضاعي في " مسند الشهاب " ( 1412 ) من طريق مطرف ، و ( 1413 ) من طريق ابن أبي شيبة ، وابنُ عدي في " الكامل " 1477 / 4 من طريق عبد اللَّه بن الحسين أبي حريز ، خمستهم عن أبي إسحاق السبيعي ، به . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ! ولفظ : " عن أبي إسحاق ، عن وهب بن جابر " تحرف في مطبوع " المستدرك " إلى : " عن إسحاق بن وهب ، عن جابر " . وله طريق آخر يصح بها بلفظ : " كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته " أخرجه مسلم ( 996 ) ، وابن حبان ( 4241 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 122 / 4 و 23 / 5 و 87 ، والبيهقي في " السنن " 7 / 8 من طريق سعيد بن محمد الجرمي ، عن عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني ، عن أبيه ، عن طلحة بن مصرف ، عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة ، عن ابن عمرو . وسيأتي بالأرقام ( 6819 ) و ( 6828 ) و ( 6842 ) . وفي الباب : عن ابن عمر بسند حسن في الشواهد عند الطبراني في " الكبير " ( 13414 ) . قوله : " أن يضيع " : من أضاع ، أو ضيع مشدداً . وقوله : " يقوت " : من قاته ، إذا أعطاه القوت ، أي أن يضيع من تلزمه نفقته . قال السندي : والحاصل أنه لا ينبغي المساهلة في الإنفاق على من تلزم الإنسان نفقته ، ويلزمه البدايةُ بهم في الإنفاق ، وليس له الإنفاق على غيرهم مع حاجتهم ، واللَّه تعالى أعلم .