الإمام أحمد بن حنبل
75
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
5812 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الْغَلَابِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو عَلَى أَرْبَعَةٍ " ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُونَ [ آل عمران : 128 ] قَالَ : وَهَدَاهُمُ اللَّهُ إِلَى الْإِسْلَامِ « 1 » « 2 » .
--> ويشهد له حديث عبد اللَّه بن عمرو عند عبد الرزاق ( 4757 ) ، وابن أبي شيبة 355 / 2 ، ومحمد بن نصر المروزي ص 83 ، والبزار ( 703 ) ( زوائد ) والطبراني في " الأوسط " ( 1544 ) ، والدارقطني 419 / 1 ، والبيهقي 465 / 2 و 465 - 466 ، وهو حديث حسن . وحديث عمرو بن عبسة عند محمد بن نصر في " قيام الليل - مختصره " ص 83 ، وفي إسناده ضعف . قال الترمذي بإثر الحديث ( 419 ) : ومعنى هذا الحديث إنما يقول : لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر . . . وهو ما اجتمع عليه أهل العلم : كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر . ( 1 ) في ( ظ 14 ) وهامش ( س ) و ( ص ) و ( ق ) و ( ظ 1 ) : للِإسلام . ( 2 ) حديث حسن . محمد بن عجلان - وإن كان في روايته عن نافع اضطراب - ، متابع بأسامة بن زيد الليثي في الرواية ( 5997 ) ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي معاوية الغلابي - وهو غسان بن المُفَضًل ، فقد ترجم له الحسيني في " الإكمال " ص 334 ، وقال : فيه نظر ، والحافظ في " التعجيل " ص 330 ، وابنُ أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 57 / 2 ، ونقل الخطيب في ترجمته في " تاريخ بغداد " 329 / 12 توثيق ابن معين والدارقطني له ، وذكره ابن حبان في