الإمام أحمد بن حنبل

70

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

5808 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا إِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ لَقِيطٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَعْرَجِيِّ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ « 1 » عَنِ الْمُتْعَةِ ؟ - مُتْعَةِ النِّسَاءِ - فَغَضِبَ وَقَالَ : وَاللَّهِ مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ « 2 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « 3 » زَنَّائِينَ وَلَا مُسَافِحِينَ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَيَكُونَنَّ قَبْلَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ ، أَوْ أَكْثَرُ " ،

--> بسندٍ واهٍ ، قال النووي في " الخلاصة " : إنه حديث باطل . وعن ابن مسعود عند الطبراني أيضاً مثله ، وفي إسناده ضعف وانقطاع ، ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفاً وهو الصواب . وروى ابنُ سعد عن صفية زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ موقوفاً نحو حديث أبي هريرة . ثم قال الحافظ : وقد تقدم في أثناء الكلام على حديث جابر في قصة سليك قبل سبعة أبوابٍ 410 / 2 قول من قال : إنّ المراد بالركعتين اللتين أمر بهما النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة الجمعة ، والجواب عنه ، وقد تقدم نقل المذاهب في كراهة التطوع نصف النهار ، ومن استثنى يوم الجمعة دون بقية الأيام في : " باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجرلما في أواخر المواقيت 63 / 2 . وأقوى ما يتمسَك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد اللَّه بن الزبير ، مرفوعاً : " ما من صلاة مفروضةٍ إلا وبين يديها ركعتان " . ومثله حديث عبد اللَّه بن مغفل الماضي في وقت المغرب : " بين كل أذانين صلاة " . وانظر ( 4506 ) . ( 1 ) جملة : " وأنا عنده " ليست في ( ظ 14 ) . ( 2 ) في ( ظ 14 ) : على عهد محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( 3 ) في هامش ( ظ 14 ) : زانين .