الإمام أحمد بن حنبل
55
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
بِالْفِضَّةِ ، وِالْفِضَّةَ « 1 » بِالذَّهَبِ ؟ قَالَ : " إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ ، فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ « 2 » ، وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ " « 3 » . 5774 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا ، وَمَاشِيًا « 4 » " . 5775 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ " ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِالْكِلَابِ أَنْ تُقْتَلَ « 5 » .
--> ( 1 ) في ( م ) وطبعة الشيخ أحمد شاكر : أو الفضة . ( 2 ) كلمة : " صاحبك " ليست في ( ق ) . ( 3 ) إسناده ضعيف لتفرد سماك - وهو ابن حرب - برفعه ، كما تقدم بسطه برقم ( 4883 ) ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . حسين بن محمد : هو ابن بهرام المروذي ، وإسرائيل : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي . وقد سلف نحوه برقم ( 4883 ) . ( 4 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . محمد بن عبيد : هو الطنافسي ، وعبيد اللَّه : هو ابن عمر العمري ، ونافع : هو مولى ابن عمر . وأخرجه البيهقي 248 / 5 من طريق محمد بن عبيد ، بهذا الِإسناد . وقد سلف برقم ( 4485 ) ، وانظر ( 5199 ) . ( 5 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وسيرد بشَطريه برقم ( 5925 ) من طريق مالك ، عن نافع . وأخرج منه الأمر بقتل الكلاب ابن أبي شيبة 406 / 5 ، ومن طريقه مسلم ( 1570 ) ( 44 ) ، والطحاوي 53 / 4 عن أبي أسامة حماد بن أسامة ، عن عبيد اللَّه بن