الإمام أحمد بن حنبل

50

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

5766 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الدَّعْوَةِ فَلْيُجِبْ ، " أَوْ قَالَ : " فَلْيَأْتِهَا " قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيبُ صَائِمًا وَمُفْطِرًا « 1 » .

--> وأخرجه البخاري ( 330 ) و ( 1760 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4200 ) من طرف ، عن وهيب ، به . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 4197 ) من طريق إبراهيم بن ميسرة ، قال : سمعت طاووساً يحدث عن ابن عمر أنه كان يقول قريباً من سنتين ( في المطبوع سنين ، والمثبت من " الفتح " 589 / 3 ) : لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت ، ثم قال ابن عمر بعد : تنفر ، إنه رخص للنساء . وأخرج النسائي في " الكبرى " ( 4196 ) ، والترمذي ( 944 ) من طريق عبيد اللَّه بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : من حج فليكن آخرَ عهده بالبيت إلا الحُيَض رخص لهن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وقال الترمذي : حديث ابن عمر حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم . قلنا : ولهذا الحديث فيمن حاضت بعدما أفاضت ، هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط ؟ قال الحافظ في " الفتح " 428 / 1 : كان ابن عمر يُفتي بأنه يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع ، ثم بلغته الرخصة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهن في تركه ، فصار إليه ، أو كان نسي ذلك فتذكره . وفي الباب : عن عائشة عند البخاري ( 1757 ) ، ومسلم ( 1211 ) ( 128 ) و 964 / 2 ، وسيرد 39 / 6 . وعن ابن عباس عند البخاري ( 1758 ) ، ومسلم ( 1328 ) ، وقد سلف برقم ( 1990 ) . قوله : " إنها لا تنفر " ، قال السندي : أي : الحائض لا تنفر قبل طواف الصدر . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أيوب : هو ابن أبي تميمة السختياني ،