الإمام أحمد بن حنبل

117

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : " رَجُلٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ " « 1 » ، [ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ] : وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ « 2 » * . 5878 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ : وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنْتَ كَتَبْتَ هَذَا « 3 » الْكِتَابَ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، أَمَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَغَيَّرَ الْإِيمَانُ مِنْ قَلْبِي ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا وَلَهُ جِذْمٌ ، وَأَهْلُ بَيْتٍ يَمْنَعُونَ لَهُ أَهْلَهُ ، وَكَتَبْتُ كِتَابًا رَجَوْتُ أَنْ يَمْنَعَ اللَّهُ بِذَلِكَ أَهْلِي ، فَقَالَ عُمَرُ : ائْذَنْ لِي فِيهِ ، قَالَ : " أَوَ كُنْتَ قَاتِلَهُ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ أَذِنْتَ لِي ، قَالَ : "

--> الذبح . ( 1 ) في ( م ) : وامرأة ، بالواو بدل " أو " . قال السندي : هكذا في بعض النسخ ب " أو " ، فيدل على أنه يكفي شهادة المرأة وحدها ، وفي بعضها بالواو ، وهو الموافق لما سلف . ( 2 ) إسناده ضعيف جداً ، وهو مكرر ( 4912 ) . ( 3 ) في ( ظ 14 ) وهامش ( ص ) و ( ظ 1 ) : بهذا .