الإمام أحمد بن حنبل

79

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

5045 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ يَعْنِي السَّخْتِيَانِيَّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ " « 1 » . 5046 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، سَمِعْتُ أَيُّوبَ « 2 » بْنَ مُوسَى ، يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَتَنَاجَ « 3 » اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ، وَلَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ " « 4 » .

--> وأورده الهمِثمي في " المجمع " 74 / 2 ، ونسبه إلى الطبراني في " الكبير " ، وقال : رجاله موثقون ، ولم ينسبه إلى أحمد ! وسيأتي برقم ( 5842 ) بنحوه . قوله : " فقال ابن عمر : ركعتان " ، قال السندي : تصديق لهم ببيان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان أخف صلاة منه حتى إن الركعتين من صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخف من ركعة واحدة من صلاة لهذا الإمام أو مثلها . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . شعبة : هو ابن الحجاج ، ونافع : هو مولى ابن عمر . وأخرجه ابن خزيمة ( 1678 ) ، وابن حبان ( 2208 ) من طريق علي الجهضمي ، عن شعبة ، بهذا الإسناد . وسلف برقم ( 4522 ) ، وانظر ( 4933 ) و ( 5021 ) . ( 2 ) في ( ظ 14 ) : عن أيوب . ( 3 ) في ( ظ 14 ) : لا يتناجى . ( 4 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . شعبة : هو ابن الحجاج ، وأيوب بن