الإمام أحمد بن حنبل

56

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

5013 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَبَهْزٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَبَلَةَ ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَنْتَمَةِ " ، قُلْتُ لَهُ : مَا الْحَنْتَمَةُ قَالَ : الْجَرَّةُ « 1 » .

--> صلاحه ؟ قال : تذهب عاهته ، وانظر " الفتح " 396 / 4 ، وسيرد برقم ( 5499 ) . وفي الباب : عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا ، أخرجه مالك 619 / 2 ، وإسناده صحيح . وقوله : قلت : أبا عبد الرحمن وما تذهب العاهة ؟ قال السندي : أي : ما المراد بقولك : تذهب العاهة ؟ أو المعنى : ما علامة ذهاب العاهة ؟ على أن الفعل أريد به المصدر ، والمضاف مقدر . وروى محمد بن الحسن في " الآثار " ص 159 عن أبي حنيفة ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة رفعه : " إذا طلع النجم ذا صباح ، فقد رفعت العاهة عن كل بلد " . وإسناده صحيح . وذكره المرتضى الزبيدي في " عقود الجواهر المنيفة " 212 / 1 بلفظ : " لا تباع الثمار حتى تطلع الثريا " ، . وأورده ابن حجر في " الفتح " 396 / 4 من رواية أبي داود بلفظ : " إذا طلع النجم صباحاً رفعت العاهة عن كل بلد " ، . ثم قال : وفي رواية أبي حنيفة ، عن عطاء : " رفعت العاهة عن الثمار " . والنجم : هو الثريا ، وطلوعها صباحاً يقع في أول فصل الصيف ، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز ، وابتداء نضج الثمار ، فالمعتبر في الحقيقة النضج ، وطلوع النجم علامة له . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . بهز : هو أبت أسد العمي ، وشعبة : هو ابن الحجاج ، وَجَبَلَة : هو ابن سحيم الكوفي . وأخرجه مسلم ( 1997 ) ( 56 ) من طريق محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد . وقد سلف برقم ( 4809 ) ، وانظر ( 4465 ) .