الإمام أحمد بن حنبل
54
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
5011 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا ، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا ، فَأَبَيْتُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ « 1 » بْنِ عُمَرَ امْرَأَةً كَرِهْتُهَا لَهُ ، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَأَبَى ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا عَبْدَ اللَّهِ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ " فَطَلَّقْتُهَا « 2 » .
--> والنون . انظر " توضيح المشتبه " 347 / 3 - 340 وقوله : نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتلقى الركبان ، أو يبيع حاضر لباد . أخرجه الطيالسي ( 1930 ) ، والطحاوي 8 / 4 من طريقين عن ابن أبي ذئب ، وقد سلف نحوه برقم ( 4531 ) . وقوله : " ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه . . . " . سلف نحوه برقم ( 4722 ) . وقوله : " ولا صلاة بعد العصر . . " . أخرجه الطيالسي ( 1929 ) عن ابن أبي ذئب ، به . وقد سلف مطولًا بنحو 5 برقم ( 4612 ) . وقوله : " أو تَضْحَى " ، قال السندي : ضبط بفتح أوله مخففاً كما في قوله تعالى : ( وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَلا تَضْحى ) ، أي : أو تظهر ، أي الشمس . ( 1 ) في ( ظ 14 ) : إن لعبد اللَّه . ( 2 ) إسناده قوي ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن - وهو خال ابن أبي ذئب - فمن رجال أصحاب السنن ، وهو صدوق . وأخرجه ابن أبي شيبة 222 / 5 عن يزيد بن هارون ، بهذا الإسناد . لكن فيه : عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر ، قال : كانت تحت ابن عمر امرأته . . . فذكره ،