الإمام أحمد بن حنبل
97
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
4505 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَلَا لَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ ، فَيُكْسَرَ بَابُهَا ، ثُمَّ يُنْتَثَلَ مَا فِيهَا ؟ فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمْ ، أَلَا فَلَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ « 1 » إِلَّا بِإِذْنِهِ " أَوْ قَالَ : " بِأَمْرِهِ " « 2 » .
--> وفي " شرح شكل الآثار ( 2679 ) ، والبيهقي في " السنن " 129 / 3 من طريق الزهري ، عن سالم بن عبد اللَّه ، عن ابن عمر ، به . وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 4255 ) من طريق ابن سيرين ، عن ابن عمر . قلنا : ابن سيرين لم يسمع من ابن عمر . وسيأتي بالأرقام ( 4586 ) و ( 5319 ) . وانظر ( 4663 ) و ( 4732 ) و ( 4768 ) و ( 4854 ) و ( 4946 ) و ( 6469 ) . قلنا : وهذا النهيُ عن كراء الأرض محمولٌ على ما إذا أكريت بشيء مجهول . وسيرد من حديث رافع بن خديج 465 / 3 و 141 / 4 - وهو عند البخاري ( 2346 ) و ( 2347 ) - أنه يجوز كراؤها بالذهب والفضة . وفي الباب : أيضا عن جابر عند البخاري ( 2340 ) ، ومسلم ( 1536 ) ( 103 ) . وعن أبي هريرة عند البخاري ( 2341 ) ، ومسلم ( 1544 ) ( 102 ) . وعن ابن عباس عند البخاري ( 2342 ) . وانظر حديث زيد بن ثابت الآتي 182 / 5 . ( 1 ) في ( ظ 14 ) : أحد . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم ( 1726 ) ( 13 ) من طريق إسماعيل ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق ( 6959 ) ، ومسلم ( 1726 ) ( 13 ) ، وأبو عوانة 35 / 4 - 36 ،