الإمام أحمد بن حنبل

82

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

4494 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ ، وَلَا أُشِيرُ بِهَا إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي إِلَيْهِ ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ " أَوْ : " إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ " « 1 » .

--> في " المجتبى " 212 / 7 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 22 / 4 ، والبيهقي في " السنن " 299 / 5 من طرق ، عن نافع ، به . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 26 / 4 ، وأبو نعيم في " الحلية " 386 / 4 من طريق أبي البختري عن ابن عمر . وسيأتي بالأرقام ( 4525 ) و ( 4869 ) و ( 4943 ) و ( 4998 ) و ( 5012 ) و ( 5060 ) و ( 5061 ) و ( 5105 ) و ( 5134 ) و ( 5184 ) و ( 5236 ) و ( 5273 ) و ( 5292 ) و ( 5445 ) و ( 5473 ) و ( 5499 ) و ( 5521 ) و ( 5523 ) و ( 6376 ) . وانظر ( 5067 ) و ( 5129 ) و ( 6316 ) . قال الترمذي : وفي الباب : عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت ، والعملُ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم ، كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، وهو قولُ الشافعي وأحمد إسحاق . قوله . " حتى يزهُو " : جاء في حديث أنس عند البخاري ( 2208 ) : قلنا لأنس : ما زهوُها ؟ قال : تحمرُ وتصفر . والمراد حتى يبدو صلاحه . قوله : " حتى يبيض " ، أي : يشتد حبه ، ويأمن من العاهة ، أي : الآفة . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الترمذي ( 3825 ) من طريق إسماعيل ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابنُ سعد 146 / 4 - 147 ، والبخاري ( 1156 ) و ( 7015 ) ، ومسلم