الإمام أحمد بن حنبل
44
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
4470 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، " يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ التَّطَوُّعَ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ " ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ « 1 » فَقَالَ : " رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَفْعَلُهُ " « 2 » .
--> وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 13189 ) من طريق عبد الحميد بن صالح ، عن أبي عقيل ، عن عمر بن عبد اللَّه بن عمر ، عن عمه سالم ، عن ابن عمر مرفوعاً ، بلفظ : " ما حق امرىءٍ مسلم يبيتُ ليلةً من الدهر إلا وعهده عنده إذا كان له من المال ما يعهد في مثله " . وأخرجه الدارقطني في " السنن " 151 / 4 ) 6 ) من طريق يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن ابن عمر ، مرفوعا بلفظ : " ما ينبغي لرجل أتى عليه ثلاثة ، وله مال ، يريد أن يوصي فيه إلا أوصى فيه " . وسيأتي بالأرقام ( 4578 ) و ( 4902 ) و ( 5118 ) و ( 5197 ) و ( 5511 ) و ( 5513 ) و ( 5930 ) و ( 6100 ) . قال السندي : قوله : " لا يبيت " هكذا بصيغة النفي في النسخ ، والمعنى على النهي ، وقال الزركشي : ومفعول " يبيتُ " محذوف ، أي : مريضاً ، قلت : الظاهر أن هذا المقدر خبرٌ أو حال ، لا مفعول ، والأقربُ أن المراد الإطلاق ، والمرادُ ب " أحد " أحد من البالغين ، بل المكلفين ، والنهي للتنزيه . " إلا ووصيتُه مكتوبة " : الجملة حال مستثنى من أعم الأحوال . ( 1 ) في ( ق ) و ( ص ) : فذكرت ذلك له . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه عبد الرزاق ( 4518 ) ، وأبو عوانة 343 / 2 و 344 ، وابنُ خزيمة ( 1264 ) ، والدارقطني 21 / 2 من طرق ، عن عبيد اللَّه ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 1000 ) من طريق جويرية بن أسماء ، عن نافع ، به . وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 13627 ) و ( 13628 ) من طريقين عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلي حيث توجهت به راحلتُه .