الإمام أحمد بن حنبل
42
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
وَيُصَلِّي إِلَيْهَا " « 1 » .
--> روى الحديث من طريق الإمام أحمد كذلك ، ورواه البخاري كذلك من طريق شيخ الإمام أحمد . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم ( 502 ) ، وأبو عوانة 51 / 2 من طريق الإمام أحمد ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 507 ) ، والبيهقي في " السنن " 269 / 2 من طريق معتمر ، بهذا الإسناد . وفيه زيادة : قلت : أفرأيت إذا هبت الركاب ؟ قال : كان يأخذ هذا الرحل فيعدلُه ، فيصلي إلى أخرته - أو قال : مؤخره - وكان ابنُ عمر يفعلُه . وذكر الحافظ في " الفتح " 580 / 1 أن السائل هو عبيد اللَّه ، والمسؤول هو نافع ، وفاعل " يأخذ " هو النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فعلى هذا هو مرسلٌ ، لأن نافعاً لم يدرك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ومعنى : " هبت الركاب " ، أي : هاجت الإبل . وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 383 / 1 ، والبخاري ( 430 ) ، ومسلم ( 502 ) ( 248 ) ، وأبو داود ( 692 ) ، والترمذي ( 352 ) ، وأبو عوانة 51 / 2 ، والطبراني في " الكبير " ( 13404 ) ، والبيهقي في " السنن " 269 / 2 ، من طرق ، عن عبيد اللَّه ، به . وسيأتي بالأرقام ( 4793 ) و ( 5841 ) و ( 6128 ) ، وسيكرر برقم ( 6261 ) . والراحلة : قال الجوهري : الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحلُ عليها . وقال الأزهري : الراحلة : المركوب النجيب ، ذكراً كان أو أنثى ، والهاء فيها للمبالغة ، والبعير يقال لما دخل في الخامسة . قال الحافظ في " الفتح " 581 / 1 : وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة ، عن عبد اللَّه بن دينار ، أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل ، وكأن الحكمة في ذلك أنها حال شدّ الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها . قال السندي : قوله : يعرّض راحلته ، قال القسطلاني ما حاصله أنه من