الإمام أحمد بن حنبل
39
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
4466 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ " « 1 » .
--> وعن ابن الزبير عند النسائي في " المجتبي " 303 / 8 . وعن صفية سيرد 337 / 6 . وعن ميمونة سيرد 332 / 6 و 333 . والقرع : هو الدباء ، والنهي عن الانتباذ فيها لأنها أسرع في الشدة والتخمير . قال ابنُ الأثير في " النهاية " : وتحريمُ الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ، ثم نُسخ - أي بحديث بريدة عند مسلم 1585 / 3 رفعه : " كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم ، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً " - ، وهو المذهب ، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . معتمر : هو ابن سليمان التيمي . وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 13392 ) ، والخطيب في " تاريخه " 300 / 5 ، من طريقين عن عبيد اللَّه ، به . وأخرجه مسلم ( 844 ) . وابن خزيمة ( 1750 ) ( 1751 ) ، وابن حبان ( 1224 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 13419 ) ، وفي " الأوسط " ( 18 ) ( 46 ) ( 48 ) ( 259 ) ( 260 ) ( 261 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 266 / 7 ، 197 / 8 ، 217 ، والبيهقي في " السنن " 297 / 1 ، 188 / 3 ، والخطيب في " تاريخه " 95 / 4 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 333 ) من طرق ، عن نافع ، به . وأخرجه ابن خزيمة ( 1752 ) ، وابن حبان ( 1226 ) ، والبيهقي 188 / 3 من طريق عثمان بن واقد ، عن نافع ، به ، بلفظ : " من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء " . وقال الآجري عن أبي داود : ولا نعلم أحداً قال هذا غيره ، أي : غير