الإمام أحمد بن حنبل

15

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

4450 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، « 1 » عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً ، فَلَا يَتَنَاجَ « 2 » اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ " « 3 » .

--> أمر اللَّه . . . مقتضاه أن اللائق بحال المفتي أن ينقل الوارد بعينه ولو متعارضاً ، ولا يتصرف فيه من نفسه ، ثم يعمل المستفتي بما تطمئن إليه نفسُه ، ويحتمل أن مراده بيانُ أن هذا من باب تعارض الأمر والنهي ، وفي مثله يقدم النهي ، إلا أنه ترك التعرض لتقديم النهي ، إما لظهوره عقلًا ، أو لشهرة ذلك بينهم يومئذ شرعاً ، فيكون هذا فتوى بترك الصوم ، واللَّه تعالى أعلم . بوفاء النذر ، أي : بقوله : ( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) [ الحج : 29 ] . ( 1 ) تحرف لفظ : " عن " في ( ص ) إلى : " بن " . ( 2 ) في ( ظ 14 ) : فلا يتناجى ، وهو نفي بمعنى النهي . ( 3 ) حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، هشيم - وهو ابن بشير ، وإن عنعن - متابع . ومحمد بن يحيى بن حبان أدرك ابن عمر ، وروايتُه عنه ممكنة ، إلا أنه روى الحديث في الرواية ( 4871 ) عن رجل ، عن أبيه يحيى ، عن ابن عمر ، فيخشى أن يكون هذا الأسناد منقطعاً ، واللَّه أعلم . وسيرد بأسانيد صحيحة بالأرقام ( 4564 ) و ( 4664 ) و ( 4685 ) و ( 4871 ) و ( 4874 ) و ( 5023 ) و ( 5046 ) و ( 5258 ) و ( 5281 ) و ( 5425 ) و ( 5501 ) و ( 6024 ) و ( 6057 ) و ( 6062 ) و ( 6085 ) و ( 6264 ) و ( 6270 ) و ( 6338 ) . وسيرد ذكر أحاديث الباب في مسند ابن عمرو برقم ( 6647 ) ، وانظر حديث ابن مسعود المتقدم برقم ( 3560 ) .