الإمام أحمد بن حنبل

28

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

3912 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ابْنُ بَهْدَلَةَ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ ،

--> قال البيهقي في " السنن " : وروي من وجه آخر عن ابن مسعود ، مرفوعاً ، ورفعه ضعيفا . قلنا : هو ما أخرجه الشاشي ( 439 ) ، وابن حبان ( 5040 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 10200 ) ، وابن عدي 1476 / 4 وأبو نعيم في " الحلية " 237 / 4 ، والبيهقي في " السنن " 353 / 5 ، وفي " الشعب " ( 3562 ) ، من طريق معتمر بن سليمان ، والخرائطي ص 19 - 20 ، وابن عدي 1478 / 4 من طريق أبي معشر البراء ، كلاهما عن الفضيل أبي معاذ ، عن أبي حَرِيز ، عن إبراهيم ، عن الأسود بن يزيد ، عن ابن مسعود ، مرفوعاً ، ولفظه عند ابن حبان : " من أقرض اللَّهَ مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به " . قال البيهقي : تفرد به عبد اللَّه بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان ، وليس بالقوي . وقال أبو نعيم : غريب من حديث إبراهيم ، لم يروه عنه إلا أبو حريز ، ولا عنه إلا فضيل . قلنا : أبو حريز : قال أحمد : منكر الحديث ، وقال النسائي : ضعيف ، وقال أبو داود : ليس حديثه بشيء ، وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد . ووثقه ابن معين مرة ، وأبو زرعة ، وقال أبو حاتم : حسن الحديث ليس بمنكر الحديث ، يكتب حديثه ، وقال الدارقطني : يعتبر به . قلنا : يعني حديثه حسن في المتابعات . وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " 121 / 4 : عن سليمان بن حرب ، عن شعبة ، عن الحكم وأبي إسحاق ، أن سليم بن أذنان كان له على علقمة ألف درهم ، فقال علقمة : قال عبد اللَّه : لأن أقرض مرتين أحمث إلى من أن أتصدق مرة . وأخرجه أيضاً مُعَلَّقاً عن وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن سليم بن أذنان ، عن علقمة ، عن عبد اللَّه ، قال : قرض مرتين كإعطاء مرة .