الإمام أحمد بن حنبل

73

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

3593 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ " « 1 » .

--> و ( 5315 ) ، وأبو يعلى ( 5110 ) ، والشاشي ( 361 ) من طريق يونس بن عبيد ، عن أبي معشر زياد بن كليب ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، من حديث عثمان ، وقد تقدم في " مسند عثمان " برقم ( 411 ) ، وتقدم التنبيه هناك أن يونس بن عبيد أخطأ في جعله من حديث عثمان ، والصواب أنه من حديث ابن مسعود ، فانظره . ووقع في " السنن الكبرى " للنسائي في إسناد الحديث ( 2551 ) سقط فاحش . وسيرد من طريق الأعمش برقم ( 4271 ) ، ومن طريق آخر برقم ( 4023 ) و ( 4035 ) و ( 4112 ) . وانظر حديث عبد اللَّه بن عمرو الآتي برقم ( 6612 ) . الباءة ، بالمد والهاء على الأفصح : يطلق على الجماع والعقد ، ويصح في الحديث كل منهما بتقدير المضاف ، أي : مؤنه وأسبابه . أو المراد هاهنا بها المؤن مجازاً . قاله السندي . وِجاء : قال ابن الأثير : الوِجَاء : أن ترَض أنثيا الفحل رضحاً شديداً يذهب شهوة الجماع ، ويتنزل في قطعه منزلةَ الخَصْي . . . أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو معاوية : هو محمد بن خازم الضرير ، والأعمش : هو سليمان بن مهران ، وإبراهيم : هو ابن يزيد النخعي ، وعبد الرحمن : هو ابن يزيد النخعي . وأخرجه ابن أبي شيبة 268 / 1 / 4 ، ومسلم ( 695 ) ( 19 ) ، وأبو داود ( 1960 ) ، وأبو يعلى ( 5194 ) ، وابن خزيمة ( 2962 ) ، والشاشي ( 461 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 10141 ) ، والبيهقي في " السنن " 143 / 3 ، من طريق أبي معاوية ، بهذا