الإمام أحمد بن حنبل

65

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

3586 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى ، قَالَ : فَخَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اقْتُلُوهَا " فَابْتَدَرْنَاهَا ، فَسَبَقَتْنَا « 1 » .

--> اللَّه بن مسعود إلا من هذا الوجه . سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا . ثم قال الترمذي : وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم إلى هذا ، رأوا أن المشي خلفها أفضل ، وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق ، وسيأتي مطولًا برقم ( 3734 ) و ( 3939 ) و ( 3978 ) و ( 4110 ) . وله شواهد لا يفرح بها ذكرها الزيلعي في " نصب الراية " 290 / 2 - 293 . قوله : " وليس منها " ، أي : من اتباع الجنازة . قوله : " من يَقْدمها " ، بضم الدال ، أي : ليس المتقدم تابعاً لها فلا يثاب . قاله السندي . وقال صاحب " تحفة الأحوذي " 91 / 4 ( ليس منها من تقدمها ) ، أي : لا يثبت له الأجر . قلنا : قد وقع في مطبوع الترمذي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي : " ليس منا " بدل " ليس منها " ، وهو خطأ ، وقد ورد على الصواب في طبعة " تحفة الأحوذي " ، ويؤيده أن لفظ أبي داود : " ليس معها " . ورجح الشيخ أحمد شاكر لفظ " منا " ، ولا وجه له . وسيأتي من حديث ابن عمر ( 4539 ) : أنه رأى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة . ويأتي من حديث المغيرة بن شعبة 248 / 4 ، 249 أن الراكب يسير خلف الجنازة ، والماشي أمامها ، وإليه ذهب الإِمام أحمد فيما نقله عنه الزيلعي في " نصب الراية " 295 / 2 . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . الأعمش : هو سليمان بن مِهران ،