الإمام أحمد بن حنبل
115
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
3617 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ تِسْعًا « 1 » ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ قَتْلًا ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ وَاحِدَةً ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَهُ نَبِيًّا ، وَجَعَلَهُ شَهِيدًا " « 2 » .
--> وعن طاووس عند عبد الرزاق ( 19520 ) . وعن عروة عند عبد الرزاق ( 19523 ) . وللحديث بفقراته كلها ( الغيرة والمدح والعذر ) شاهد من حديث المغيرة عند الحاكم 357 / 4 - 358 ، وصححه ، ووافقه الذهبي . قوله : " أغير من اللَّه " : قال السندي : فسروا الغيرة في اللَّه تعالى بالمنع والتحريم ، أي : لا أحد أكثر منعاً وأشد تحريماً لما لا يليق بالعبد من اللَّه تعالى ، وأصل الغيرة : كراهة المشاركة في محبوب . ( 1 ) قوله : " تسعاً " : سقط من ( ص ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص - وهو عوف بن مالك الجشمي - فمن رجال مسلم . أبو معاوية : هو محمد بن خازم الضرير ، والأعمش : هو سليمان بن مهران ، وعبد اللَّه بن مرة : هو الهمداني الكوفي . وأخرجه الحاكم 58 / 3 من طريق أبي معاوية ، بهذا الإسناد . . وفيه : " أحب إلى من أن أحلف واحدة إنه لم يقتل " ، وزيادة : " إنه لم يقتل " سترد في الرواية ( 3873 ) و ( 4139 ) . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ! وروى البخاري ( 4428 ) تعليقاً ، قال : وقال يونس : عن الزهري ، قال عروة : قالت عائشة رضي اللَّه عنها : كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في مرضه الذي مات فيه : " يا