الإمام أحمد بن حنبل

101

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

3610 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا نَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ ، فَقَالَ : " إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبْئًا " ، قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ : دُخٌّ ، قَالَ : فَقَالَ

--> وسيأتي برقم ( 3668 ) و ( 4407 ) و ( 4175 ) و ( 4190 ) و ( 4191 ) و ( 4229 ) و ( 4395 ) و ( 4424 ) . وفي الباب : عن ابن عباس سلف برقم ( 2774 ) . وعن أبي هريرة ، سيرد 447 / 2 . وعن أبي سعيد الخدري ، سيرد 63 / 3 . وعن جابر عند ابن أبي شيبة 398 / 4 . قوله : " لا تباشر " : قال السندي : أصل المباشر لمس البشرة ، وهي ظاهر جلد الإنسان ، ولعل المراد هاهنا المصاحبة ( الناشئ عنها النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من جسم المرأة ) ، وهو نهي ، أو نفي بمعناه ، وعلى التقدير فمناط النهي قوله : حتى تصِفَها ، وحتى تعليلية ، ولذلك جاءت الروايات باللام ، فالمباشرة بلا نعت جائزة ، وكذا بنعت قليل إذا كان لغرض صالح . قلنا : والمراد أيضاً أنه يحرم عليها إذا رأت ما يحرم النظر إليه وما لا يحرم من محاسنها أن تصفه لزوجها ، لأن ذلك يفضي إلى الافتتان بها . وأيضاً لا يجوز للمرأة أن تفضي إلى المرأة في ثوب واحد ، أي أن تتعريا ، ثم تتغطيا بثوب واحد ، وقد جاء مصرحاً بذلك في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم في " صحيحه " ( 338 ) ، ولفظه : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد " . وسيرد في " المسند " 63 / 3 . وروإه أبو هريرة مختصراً ، وسيأتي في " المسند " 447 / 2 . ، ومعنى الإِفضاء إلى الشيء : الوصول إليه بالمباشرة له .