الإمام أحمد بن حنبل
91
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
2922 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، حَدَّثَنِي شَهْرٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " نُهِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَتْ مِنَ المُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ ، قَالَ : لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ [ الأحزاب : 52 ] ، فَأَحَلَّ « 1 » اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَتَيَاتِكُمِ الْمُؤْمِنَاتِ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ [ الأحزاب : 50 ] ، وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرَ دِينِ الْإِسْلامِ ، قَالَ : وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ [ المائدة : 5 ] ، وَقَالَ : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ [ الأحزاب : 50 ] - إِلَى قَوْلِهِ - خالِصَةً لَكَ مِنْ
--> وأخرجه الدارمي ( 2864 ) ، والطبراني ( 13011 ) ، وابن عدي في " الكامل " 1357 / 4 من طرق عن عبد الحميد بن بهرام ، بهذا الإسناد . وسيأتي برقم ( 3037 ) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وإسناده قوي . وله شاهد عن علي سلف برقم ( 615 ) ، وعن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة سلف أيضاً برقم ( 1454 ) . وعن عبد اللَّه بن عمرو وجابر وعمرو بن خارجة وأبي ذر وأبي أمامة ستأتي في " المسند " على التوالي 171 / 2 ، 332 / 3 ، 186 / 4 ، 166 / 5 ، 267 / 5 ، وبعضها مخرج في " الصحيحين " . وعن أنس بن مالك عند أبي داود ( 5115 ) وسنده قوي . والصرف : التوبة ، لأنه صرف للنفس إلى البِرِّ عن الفجور ، والعدل : الفدية من المعادلة . " الفائق " 94 / 2 . ( 1 ) المثبت من ( ظ 9 ) و ( ظ 14 ) ، وفي ( م ) وباقي الأصول الخطية : وأحل .